السيد الوزير المحترم، ينص صراحة وبكل وضوح، الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 75.00، وبمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 07.09 الصار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 18 فبراير 2009، على أن وصل الإيداع المؤقت للتأسيس، وبعد مرور 60 يوما في حالة عدم تسلم الوصل النهائي، يخول للجمعية ممارسة أنشطتها، غير أن بعض الإدارات العمومية وشبه العمومية والمالية لا تلتزم بهذا المقتضى وترفض التعامل بالوصل المؤقت. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن ما يمكنكم القيام به لتصحيح هذا التعاطي اللاقانوني لبعض الإدارات المعنية؟