تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 14991
الموضوع: تجاوزات الإدارات العمومية وشبه العمومية والمالية لمضمون ومنطوق المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم حق تأسيس الجمعيات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

محمد ادعمار محمد ادعمار محمد ادعمار
تطوان لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
السؤال:

السيد الوزير المحترم، ينص صراحة وبكل وضوح، الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 75.00، وبمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 07.09 الصار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 18 فبراير 2009، على أن وصل الإيداع المؤقت للتأسيس، وبعد مرور 60 يوما في حالة عدم تسلم الوصل النهائي، يخول للجمعية ممارسة أنشطتها، غير أن بعض الإدارات العمومية وشبه العمومية والمالية لا تلتزم بهذا المقتضى وترفض التعامل بالوصل المؤقت. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن ما يمكنكم القيام به لتصحيح هذا التعاطي اللاقانوني لبعض الإدارات المعنية؟