تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 5690
الموضوع: القانون 38ـ 12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية

واضعي السؤال

حسان بركاني حسان بركاني  حسان بركاني
الدار البيضاء - أنفا لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية
السؤال:

في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2014 والمتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، عرفت هذه المؤسسات سلسلة من الإصلاحات الهامة وخاصة التي تتعلق باعتماد جهوية الغرف. هنا نتوقف السيد الوزير عند الإصلاحات التي عرفها القانون 38ـ 12 المتعلق بالنظام الأساسي لهذه المؤسسات، وخاصة الإصلاحات التي تتعلق بتخليق عملية انتخاب أجهزة الغرفة بما فيها الرئيس وأعضاء المكتب عن طريق التصويت العلني، طبقا للتعديلات التي عرفها هذا القانون في سنوات 2015 و2020 والذي اعتمدته جميع غرف المملكة لانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها، طبقا للمواد 2 مكررو29 من نفس القانون، واعتمادا كذلك على المنشور التوجيهي للسيد وزير الداخلية للسادة الوالة والعمال بتاريخ 12 غشت 2021 تحت رقم 7015. لكن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، أكبر غرفة اقتصادية على الصعيد الوطني، تعيش وضعية فريدة من نوعها وشد الحبل مع المحاكم الإدارية، التي لازالت متشبثة باعتماد سرية التصويت لانتخاب أجهزة الغرفة بما فيها الرئيس والمكتب المسير، حيث حكمت مؤخرا وللمرة الثانية في دعوى الطعن التي تقدم بها أحد الأعضاء بسرية التصويت، ضاربة بعرض الحائط الجريدة الرسمية والدورية التوجيهية للسيد وزير الداخلية وكذلك للرسالة التوضيحية للقانون التي توصلت بها الغرفة من السيد الأمين العام للحكومة، علما أن القاعدة الفقهية والقانونية هي " لا اجتهاد في وجود النص". لذلك، نسائلكم السيد الوزير حول هذه الوضعية الغريبة التي أثرت منذ سنتين على توازنات هذه المؤسسة وجعلتها تعيش في متاهات تأويل القانون واجتهادات قضائية بعيدة كل البعد عن النص القانوني الصريح.