إن تكريس حق التعويض عن الخطأ القضائي من خلال الفصل 122 من الدستور، يؤكد النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه بلادنا، وتطورا كبيرا في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الجهاز القضائي. هذا الإقرار يمثل كذلك اعترافا بحق المواطن في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء السير المعيب لمرفق القضاء باعتباره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية الأضرار الناتجة عن سيره. من هذا المنطلق، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة لإقرار آليات قانونية من اجل التعويض عن الخطأ القضائي؟