تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 14164
الموضوع: الأمراض التي تشكل خطرا على الجماعة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

عبد العزيز لعايض عبد العزيز لعايض عبد العزيز لعايض
الصخيرات - تمارة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
السؤال:

السيد الوزير المحترم، نصت المادة الثامنة من القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، على أنه يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة، ويمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم. وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عما توفره بلادنا ومدى استعدادها في مثل هاته الحالات لا قدر الله، ولنا في حالة كوفيد 19 خير مثال؟