تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 2020
الموضوع: اختصاصات جديدة لمجالس المقاطعات
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

محمد خيي محمد خيي محمد خيي
طنجة - أصيلة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، نص القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ولاسيما المادة 231 منه على اختصاصات جديدة لمجالس المقاطعات وذلك في إطار تشجيع هذه المجالس على تفعيل نظام القرب وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية للاضطلاع بذلك . إلا أن قيام مجالس هذه المقاطعات بإدراج اعتمادات مالية ضمن ميزانياتها السنوية -حساب النفقات من المبالغ المرصودة لتسيير المقاطعة- من خلال الأسطر المالية المناسبة لتهيئة وتجهيز مرافق القرب يصطدم في الواقع برفض السلطات المختصة التأشير على هذه الحسابات بدعوى عدم ملائمتها مع النموذج المعتمد من قبل مصالح المالية ، والتي تتعلل بدورها بغياب اَي تحيين من قبل مديرية الجماعات المحلية لنموذج الحسابات CDD الخاصة بالمقاطعات وملائمتها مع الاختصاصات الجديدة لهذه المجالس ضمن نظام وحدة المدينة طبقا للقانون . ولذلك نسائلكم السيد الوزير : - عن التدابير العاجلة التي ستتخذونها لتمكين مجالس المقاطعات من ممارسة اختصاصاتها القانونية ؟ - ما هي أسباب تاخير عملية الملائمة بين هذه الاختصاصات الجديدة و الأنظمة الإدارية والمالية الجاري بها العمل ؟