تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 13358
الموضوع: إمكانية تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية في ظل جائحة كورونا
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

ادريس الازمي الادريسي ادريس الازمي الادريسي ادريس الازمي الادريسي
فاس الجنوبية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

السيد الوزير المحترم، في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا"، يطالب البعض بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتعويض المتضررين من هذه الجائحة في إطار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب المادة 15 من هدا القانون. وقد استند المطالبون بتفعيل مقتضيات هذا القانون إلى كونه أوجب مادته 64-1 أن تشمل على الخصوص عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وتلك التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدينة أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية، وبناء عليه أدى المؤمنون لشركات التأمين ابتداء من هذه السنة أقساطا أو اشتراكات التأمين مقابل هذا الضمان. لذا ورفعا لأي لبس وتنويرا للرأي العام، نسائلكم السيذ الوزير: - هل يمكن اعتبار جائحة "كورونا" كارثة طبيعية بمقتضى هدا القانون؟ - وهل يمكن للمتضررين بفعل هذه الجائحة أن يستفيدوا من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدث بموجب هدا القانون؟