تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 10276
الموضوع: إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية كتابة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

فريق العدالة و التنمية

واضعي السؤال

منينة مودن منينة مودن منينة مودن
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الأول المخصص للنساء لجنة التعليم والثقافة والاتصال
السؤال:

السيد الوزير المحترم، صدر منذ ما يقارب عقدين من الزمن الظهير الشريف رقم 202-02-1 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. والذي ألزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية ومن ضمنها القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة كقرار عدم منح رخصة لعقد تجمع عمومي، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. إلا أن اغلب الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إما أنها لا تعلل قراراتها السلبية مطلقا أو تبلغ قرارها شفويا، في خرق سافر لمقتضيات هذا القانون . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان احترام مقتضيات االدستور والقانون المنظم والتي تتيح لكل المتعاملين مع الإدارة فهم الأسباب القانونية والواقعية التي يتم الإستناد إليها في رفض طلباتهم ولحمايتهم من تعسفات الإدارة و سلطتها إزاء القرارت التي تصدرها والتي قد تمس في الصميم بحقوقهم المشروعة؟