تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 14477
الموضوع: إحصائيات المتابعات القضائية المتعلقة بالامتناع عن ابرام المشغلين لعقود التأمين لضمان مسؤوليتهم عن حوادث الشغل
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي

واضعي السؤال

سعيد بعزيز سعيد بعزيز سعيد بعزيز
جرسيف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تنص على وجوب إبرام المشغلين لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في ذات القانون، والمتعلقة تحديدا بحوادث الشغل، وأن المادة 184 منه تنص على أنه يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين، ناهيكم عن حالة العود المنصوص عليها في ذات المادة. وحيث أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق له أن صرح في تقريره عدد 3/2013 على أنه يتبين من خلال الاحصائيات المتوفرة حول الأشخاص المؤمنين منذ إقرار مبدأ التأمين الإلزامي سنة 2003 أنه لا يتجاوز 10% من الأجراء المصرح بهم خلال السنوات الاخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي نسبة تكون حتما أدنى من مجموع الأجراء المشمولين بنظام التعويض عن حوادث الشغل. وحيث أن هذا النوع من المخالفات يقتضي أساسا القيام بإجراءات البحث والتحري لضبطها وتحرير محاضر بشأنها، كما يتطلب تحريك المتابعات في حق المخالفين غير المؤمنين الذين تكون لديهم ملفات معروضة أمام القضاء بشأن حوادث الشغل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي عدد المخالفات المحررة بناء على محاضر البحث والتحري في حق المشغلين بشأن الامتناع عن ابرام عقود التأمين لضمان مسؤوليتهم عن حوادث الشغل منذ إقرار إلزامية التأمين بموجب القانون 18.01؟ ـ وما هي عدد المتابعات التي تم تحريكها في حق المخالفين أثناء عرض قضايا حوادث الشغل أمام المحاكم استنادا على ملتمسات النيابة العامة بتحريك المتابعة ابتداء من يوم 22 يناير 2015 إلى غاية يومنا هذا؟ ـ وما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذ من أجل تفعيل هذا المقتضى القانوني؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟