تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسئلة الشفوية

رقم السؤال: 3858
الموضوع: إحجام السلطات الإدارية عن منح الوصل المؤقت للجمعيات التي تضع تصاريحها أمامها
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

واضعي السؤال

مليكة الزخنيني مليكة الزخنيني  مليكة الزخنيني
m.zekhnini لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات
السؤال:

ينص القانون المنظم لتأسيس الجمعيات على أن "تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال"، ثم يتم تسليم الوصل النهائي في أجل ستين يوما؛ غير أن عددا من الجمعيات التي تضع تصريحاتها لا تتوصل بهذا الوصل، مما يجعلها في وضعية معلقة، لأن ذلك يؤثر في الحصول على الوصل النهائي، وبالتالي في مباشرة الجمعية لأنشطتها. وحيث إن دور السلطة الإدارية المحلية يقتضي تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات وتسليم الوصل المؤقت فورا ، ولا ينسحب على إجراء رقابة على التصريحات و إبداء الرأي الذي يبقى من اختصاص النيابة العامة. وحيث أن عددا من الجمعيات تعرف تعليقا لأنشطتها بسبب إحجام الإدارة عن تسليمها الوصل المؤقت، وبالتالي الوصل النهائي، مما يعطل مباشرتها لمهامها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستباشرونها لضمان حق الجمعيات في التوصل الفوري بالوصل المؤقت مقابل إيداع تصريحاتها، وبالوصل النهائي متى كانت تصريحاتها مطابقة للقوانين الجاري بها العمل؟