التعويضات المالية المعمول بها في مجلس النواب يستفيد منها جميع موظفي المجلس بدون استثناء (بيان حقيقة)
19 يونيو 2013
أفاد بيان حقيقة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن التعويضات المالية المعمول بها في المجلس هي تعويضات الدورة التي يستفيد منها جميع موظفي وموظفات المجلس من إدارة وديوان بدون استثناء.
وأضاف المجلس ، في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ردا على ما نشرته إحدى الصحف اليومية من أن رئيس مجلس النواب قرر منح تعويضات مالية لبعض موظفيه ومستشاريه بالديوان ممن استقدمهم معه بعد انتخابه رئيسا للغرفة الأولى، أن الأمر يتعلق ب"تعويضات نظامية ينص عليها النظام الخاص بموظفي وموظفات المجلس الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه وأصبح ساري المفعول، وتمنح للموظفين والموظفات بناء على وضعيتهم الإدارية ورتبتهم ودرجتهم ومردوديتهم".
وأوضح أن هذه التعويضات "كانت تمنح بانتظام منذ الشروع في تطبيق النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب سنة 1986 كما أن المقادير الشهرية لهذه التعويضات تتراوح ما بين 4076 درهم و12200 درهم كسقف أعلى وهي تمنح حسب معايير المردودية والحضور واحترام أوقات العمل والسلوك المهني كما أنها تعويضات تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الإدارات العمومية".
وأضاف البيان أن "قرار منح هذه التعويضات منسجم تماما مع مقتضيات القانون رقم 13/25 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10/13/1 المؤرخ في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير2013" .
المصدر: ومع