رئيس مجلس النواب؛
بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ولا سيما الفصل 130 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (14 أغسطس 2014)، ولاسيما المادة الأولى منه والفقرة الثانية من المادة 48 منه؛
وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره المجلس في 29 أكتوبر 2013 ولا سيما المادة 222؛
وبعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعاته المنعقدة على التوالي بتاريخ 28 مارس 2016 و 2 ما ي 2016
قرّر ما يلي:
المادة 1: يعلن مكتب مجلس النواب عن فتح باب تقديم الأسماء المقترحة من قبل الفرق والمجموعة النيابية للترشيح لعضوية المحكمة الدستورية، ويقوم رئيس المجلس بإشعار السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بذلك.
المادة 2: يجب على كل شخص مقترح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
المادة 3: تتكون ملفات الأسماء المقترحة من الوثائق التالية:
1-
طلب ترشيح شخصي؛
2-
نسخة من السيرة الذاتية للمترشحة أو المترشح وفق مطبوع نموذجي يمكن تحميله من البوابة الإلكترونية لمجلس النواب: http://www.chambredesrepresentants.ma؛
3-
ثلاثة نسخ مصادق عليها من الشواهد الجامعية العليا المحصل عليها في مجال القانون؛
4-
ثلاثة نسخ من التقرير المفصل عن الأعمال والإنتاجات العلمية للمترشحة أو المترشح؛
5-
ثلاثة نسخ من الشهادة التي تثبت ممارسة المترشحة أو المترشح لمهنته لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة؛
6-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
7-
نسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني؛
8-
ثلاثة صور شمسية للمترشحة أو المترشح.
المادة 4: تودع الملفات في صيغة ورقية وصيغة إلكترونية، بكتابة رئاسة مجلس النواب مقابل وصل بالتسلم يتضمن إسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 18 ماي 2016 إلى غاية يوم الاثنين 30 ماي 2016 على الساعة الثالثة زوالا، ولا يعتد بأي ترشيح ورد خارج الأجل المذكور.
المادة 5: تقدّم الفرق والمجموعات الأسماء المقترحة للترشيح حسب المدة الانتدابية المقرّرة لثلث كل فئة من فئات المحكمة الدستورية عند أول تعيين، كالتالي:
-
الفئة الأولى المقترحة لمدة ثلاث (3) سنوات؛
-
الفئة الثانية المقترحة لمدة ست (6) سنوات؛
-
الفئة الثالثةالمقترحة لمدة تسع (9) سنوات.
المادة 6: يتولى مكتب المجلس دراسة ملفات الأسماء المقترحة للترشيح ويتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ويحصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، ويحدّد تاريخ وساعة الجلسة العامة المخصصة لانتخاب المجلس لثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية بالاقتراع السري.
المادة 7: يتم الانتخاب بالاقتراع السري وعلى كل مرشح بصفة فردية؛
المادة 8: توزع ملفات المترشحات والمترشحين على جميع أعضاء المجلس، عن طريق الفرق والمجموعة النيابية التي ينتمون إليها، 48 ساعة على الأقل، قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للانتخاب، وترفق بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات التي يتوفر عليها كل من المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم.
المادة 9:يعرض الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للتصويت لائحة المترشحات والمترشحين المستوفين للشروط المطلوبة.
المادة 10: تخضع عملية التصويت في الجلسة العامة للضوابط المحدّدة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ولقرارات مكتب المجلس في الموضوع.
المادة 11: تبعث نسخة من هذا الإعلان للفرق والمجموعات بالمجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان وفي البوابة الإلكترونية للمجلس.
حرّر بتاريخ: 3 ماي 2016