Skip to main content

Written Questions

Question number: 12954
Subject: إعمال القانون بشأن ميزانية جماعة تادرت التابعة لإقليم جرسيف
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
ⴳⵔⵙⵉⴼ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، ، أن المقرر المتعلق بالميزانية لدى الجماعات، يعتبر ‏من بين المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو ‏الإقليم أو من ينوب عنه، حسب مضمون المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ‏المتعلق بالجماعات، وأن ميزانية الجماعة تعرض عليه، وتصبح قابلة للتنفيذ بعد التأشير ‏عليها وفق المادة 189 منه، وفي حالة رفض التأشير عليها يقوم رئيس المجلس بعرضها ‏على المجلس من جديد قصد تعديلها داخل آجال عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب ‏رفض التأشير عليها، على أن تعرض للتأشير عليها قبل فاتح يناير طبقا لمقتضيات المادة ‏‏191 منه.‏ وحيث أنه، بدل اللجوء إلى هذه المسطرة المنصوص عليها قانونا، على مستوى ميزانية ‏جماعة تادرت التابعة لإقليم جرسيف، ودون اعتبار للمجلس الجماعي الذي صادق بالإجماع ‏على ميزانية الجماعة برسم سنة 2019 من خلال المقرر عدد: 152 بتاريخ: 05/10/2018 ‏‏(تجدون نسخة منه رفقته)، تم تعديل الميزانية على مستوى العمالة والتأشير عليها من طرف ‏السيد عامل إقليم جرسيف، دون الرجوع للمجلس، وهو ما تم الوقوف عليه، ولأول مرة أثناء ‏تداول المجلس في نقطة تتعلق بتخصيص إعانات مالية للجمعيات والتي اتخذ بشأنها مقرر ‏المجلس عدد: 194 بتاريخ: 03/05/2019 (تجدون نسخة منه رفقته).‏ وحيث أن الأمر يتعلق بمخالفة صريحة لمضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ‏وتكريس لغياب الحكامة وسوء التدبير، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تنشدها ‏وزارتكم على المستوى المركزي، ومع مبدأ التدبير الحر الذي يرتكز عليه تدبير الجماعة ‏لشؤونها.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي أسباب عدم إعمال السيد عامل إقليم جرسيف للقانون بشأن ميزانية جماعة ‏تادرت؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟