كما تعلمون السيد الوزير المحترم، ، أن المقرر المتعلق بالميزانية لدى الجماعات، يعتبر من بين المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، حسب مضمون المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن ميزانية الجماعة تعرض عليه، وتصبح قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها وفق المادة 189 منه، وفي حالة رفض التأشير عليها يقوم رئيس المجلس بعرضها على المجلس من جديد قصد تعديلها داخل آجال عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير عليها، على أن تعرض للتأشير عليها قبل فاتح يناير طبقا لمقتضيات المادة 191 منه. وحيث أنه، بدل اللجوء إلى هذه المسطرة المنصوص عليها قانونا، على مستوى ميزانية جماعة تادرت التابعة لإقليم جرسيف، ودون اعتبار للمجلس الجماعي الذي صادق بالإجماع على ميزانية الجماعة برسم سنة 2019 من خلال المقرر عدد: 152 بتاريخ: 05/10/2018 (تجدون نسخة منه رفقته)، تم تعديل الميزانية على مستوى العمالة والتأشير عليها من طرف السيد عامل إقليم جرسيف، دون الرجوع للمجلس، وهو ما تم الوقوف عليه، ولأول مرة أثناء تداول المجلس في نقطة تتعلق بتخصيص إعانات مالية للجمعيات والتي اتخذ بشأنها مقرر المجلس عدد: 194 بتاريخ: 03/05/2019 (تجدون نسخة منه رفقته). وحيث أن الأمر يتعلق بمخالفة صريحة لمضامين القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتكريس لغياب الحكامة وسوء التدبير، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تنشدها وزارتكم على المستوى المركزي، ومع مبدأ التدبير الحر الذي يرتكز عليه تدبير الجماعة لشؤونها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم إعمال السيد عامل إقليم جرسيف للقانون بشأن ميزانية جماعة تادرت؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟