Skip to main content

Written Questions

Question number: 6471
Subject: تمكين موظفي جماعة العيون من التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ

واضعي السؤال

HAYATTE SKIHIL HAYATTE SKIHIL HAYATTE SKIHIL
ⴰⵔⵓⵜⵜⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ -ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ
Question:

الوزير المحترم، بناء على قرار السيد وزير الداخلية بشان التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة الصادر في 05 رمضان 1428 الموافق 18 شتنبر 2007 و مراجعة للقرار الوزاري رقم 1732 . 07 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2003 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين العاملين بالجماعات المحلية وقد تم بواسطة هذا القرار الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 الى 30 في المائة من الراتب الأساسي – مع توسيع قاعدة المستفيدين . وحيث ان العديد من موظفي الجماعة الحضرية للعيون لا يستفيدون من هذه التعويضات بالرغم من كون القرار المذكور نص على حقهم في ذلك. لذا أسائلكم السيد الوزير : - ما هي الإجراءات المتخذة لتمكين موظفي الجماعة الحضرية للعيون من التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة ؟