الوزير المحترم، بناء على قرار السيد وزير الداخلية بشان التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة الصادر في 05 رمضان 1428 الموافق 18 شتنبر 2007 و مراجعة للقرار الوزاري رقم 1732 . 07 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2003 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين العاملين بالجماعات المحلية وقد تم بواسطة هذا القرار الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 الى 30 في المائة من الراتب الأساسي – مع توسيع قاعدة المستفيدين . وحيث ان العديد من موظفي الجماعة الحضرية للعيون لا يستفيدون من هذه التعويضات بالرغم من كون القرار المذكور نص على حقهم في ذلك. لذا أسائلكم السيد الوزير : - ما هي الإجراءات المتخذة لتمكين موظفي الجماعة الحضرية للعيون من التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة ؟