Skip to main content

Oral Questions

Question number: 15536
Subject: مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم وفق القانون رقم 09-30
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ

واضعي السؤال

ABDELAZIZ LAYAD ABDELAZIZ LAYAD ABDELAZIZ LAYAD
ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ - ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⵡⵏⴰⴹ
Question:

السيد الوزير المحترم، لقد نصت المادة 63 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته ؛ أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة ، أو عند الاقتضاء ، من العصبة الاحترافية المعنية. بينما في على أرض الواقع، نجد أشخاصا يقومون بمزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم خارج هاته الشروط. لقد اكتسب البعض تجربة هامة في التأطير الرياضي مما يسائل إمكانية وضع برنامج لجعل وضعيتهم قانونية ومنه يستفيد المغرب من خبراتهم وينم انقادهم من العطالة. وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستقومون بها لتسوية وضعية هذه الشريحة الهامة من المجتمع.