Skip to main content

Written Questions

Question number: 18647
Subject: تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

واضعي السؤال

Khalifa Majidi Khalifa Majidi  Khalifa Majidi
ⵅⵕⵉⴱⴳⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
Ministeres: الداخلية
Question:

. تستند الجماعات الترابية في تدبير شؤون الأعوان العرضيين على منشور وزير الداخلية عدد 32 بتاريخ 19 يناير 2009 القاضي بمنع تشغيل الأعوان المؤقتين وتحديد مدة تشغيلهم في ثلاثة أشهر على الأكثر، هذه الفئة من الأعوان العرضيين والمياومين اللذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعات الترابية تعيش وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا. فبالرغم من تدخل وزارتكم لمراجعة أجور هذه الفئة من الأعوان والزيادة فيها في عدة مناسبات غير أنها لازالت تعاني من مشاكل عديدة تجعلها في قلق نفسي مستمر، إضافة إلى كون الجماعات المشغلة لهذه الفئة من الأعوان تجد نفسها أمام معيقات ترتبط بتسيير مجموعة من المرافق نتيجة التزامها بأجل ثلاثة أشهر في عملية التشغيل تنفيذا لمقتضيات المرسوم الوزاري السالف الذكر، وبالتالي يدفعها إلى توقيف هذه الفئة من العمال عن العمل لمدة معينة وإعادة تشغيلهم فيما بعد. وجدير بالذكر أن هناك مصالح إدارية لا يمكن توقيف العمل بها ولا الاستغناء عنها، وإنما تتطلب استمرارية العمل بها لتقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي 14-113، لا سيما في ظل غياب مباريات التوظيف بسبب العجز المالي الذي تعرفه مجموعة من الجماعات وتراجع العدد الإجمالي للموارد البشرية بسبب الإحالة على التقاعد على سبيل المثال التخصصات التالية: (صيانة المقابر ودفن الموتى؛ صيانة وإصلاح شبكة الإنارة العمومية، سياقة الآليات والشاحنات الجماعية وكذا الجرافات والجرارات؛ تهيئة وصيانة المناطق الخضراء؛ نقل اللحوم، التلحيم والقصدرة ...). وأمام هذا الوضع ونظرا لإحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد وبالنظر إلى إمكانات الجماعات الجد المحدودة في القدرة على توظيف العدد الكافي من الموارد البشرية للقيام بالمهام المنوطة بها في المجالات السالفة الذكر، نسائلكم السيد الوزير عن: - الاقتراحات والخيارات المتاحة أمام رؤساء الجماعات لتدبير المرافق المذكورة في ظل الصعوبات السالفة الذكر؟ كما نطلب منكم تمكيننا من شرح دقيق بخصوص المنشور الوزاري المشار إليه أعلاه خاصة ما يتعلق بتشغيل فئة العرضيين لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وهل يقصد بذلك الاقتصار على مدة ثلاثة أشهر خلال السنة كاملة أو أن هناك الإمكانية - عند الاقتضاء - لإعادة تشغيل نفس الشخص خلال نفس السنة المالية بعد توقفه لمدة معينة عن العمل تحيل دون استمراره في العمل لأكثر من ثلاثة أشهر بصفة مستمرة .