تعتبر مراكز حماية الطفل مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية (المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية المغربي)، وهي مراكز مخصصة لاستقبال الأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون، وفي هذا الاطار تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية بهدف إعادة التعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال القاصرين، عبر تزويدهم بالتدريب التربوي والمهني قصد تعزيز استقلاليتهم وإعادة ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي عند انقضاء فترة إقامتهم في المراكز. لذلك، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: مدى احترام المعايير الدولية لحماية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون بمراكز حماية الطفولة؟