السيدة الوزيرة المحترمة أنجزت شركة العمران ( الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا) تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة الأداء بمبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد. لكن عند طلب مالكي القطع الارضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40.000 درهم للحصول على هذه الوثيقة. وعندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد اليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع ؟ - الإجراءات التي ستتخذونها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة تجزئة الرشاد؟