Skip to main content

قروري تنبّه لإشكالات المس بالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أبدت بثينة قروري، عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، جملة من الملاحظات المتعلقة بتنظيم أشغال المجلس، كما نبهت لمجموعة من الإشكالات التي تمس بالقانون المنظم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتتعلق الملاحظة الأولى، بحسب ما سجلت قروري، بتشكيلة المجلس، وفق الصيغة التي نص عليها مشروع القانون المنظم للمجلس، مؤكدة ضرورة الحرص على استقلالية المجلس من خلال جملة من البنود القانونية المتضمنة في مشروع القانون، فضلا عن الحرص على مبدأ التعددية. وفي هذا الصدد، نبهت عضو الفريق، لبعض الاشكالات، التي تمس بالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من قبل تعيين رؤساء اللجن الجهوية، حيث نص المشروع على تعيينهم بظهير، باقتراح من رئيسة المجلس، ومصادقة الجمعية العامة، وهو الأمر الذي لم يتم، حيث تم تعيينهم دفعة واحدة إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية وتتعلق الملاحظة الثانية، - تردف قروري- ت بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مشيراة إلى أن القانون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينص على اختيار أعضاء الآلية الوطنية و من بينهم، يتم اقتراح منسق الآلية، وهو الأمر الذي لم يتم مضيفة "تفهمنا أن الأمر مرتبط بالمرحلة التأسيسية، لكن يبقى احترام القانون أمر أساسي وضروي". وتهم الملاحظة الثالثة، بحسب البرلمانية ذاتها، القانون الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث نص القانون المنظم للمجلس، على أن مجموعة من المقتضيات التدبيرية التي تنظم سير أشغال المجلس، يتعين أن يؤطرها النظام الداخلي، مسجلة أن القانون الداخلي، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية وفق ما ينص على ذلك القانون المنظم". وفي هذا الإطار، أشارت قروري، إلى أن "المادة 15 من النظام الداخلي، تتعارض مع مقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، موضحة أن هذه المادة تنص على أن "مكتب المجلس يقوم بمهام الجمعية العامة فيما بين الدورات" في حين تنص المادة 49 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الجمعية العمومية يمكنها تفويض بعض اختصاصاتها لمكتب المجلس، بحيث هناك فرق شاسع بين مبدأ الحلول الذي أقرته المادة 15 ومبدأ التفويض الذي نصت عليه المادة 49.