Skip to main content

Written Questions

Question number: 11067
Subject: السياسة العمومية في تنزيل القانون الإطار الخاص بالولوجيات
Date Answer: ⴰⵢⵏⴰⵙ 1 April 2024

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ

واضعي السؤال

Jamal Diwany Jamal Diwany Jamal Diwany
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ
Ministeres: إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
Question:

من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات. وتشمل مقتضيات هذا القانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة أو عجز فيما يخص الولوجيات العمرانية والتي تشمل كل البنايات العقارية والمجموعات السكنية والمرافق العمومية والخاصة والمنشآت الثقافية والرياضية وكافة البنايات المفتوحة للعموم، بالإضافة إلى ولوجيات الإتصال والنقل وكذا إجراءات حماية الشخص المعاق . وتعرف مجموعة من المؤسسات المفتوحة للعموم نقصا وأخرى عدم توفير ولوجيات خاصة لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة والمواطنين الذين يعانون من ضعف أوعجز جسدي في ولوج المرافق المفتوحة للعموم . ووجب التذكير أن المغرب انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تحث على وضع الولوجيات بكل المرافق المفتوحة للعموم ( العمومية والخصوصية) حيث أصبح توفيرها ضرورة حتمية لكافة المواطنين والمرتفقين بدون استثناء . من أبرز الأسباب المحيطة بهذه الإشكالية مدى تفعيل الدور الرقابي للوكالات الحضرية، لا سيما فيما يخص التأشير على التصاميم المتوافقة مع ضمان توفير الولوجيات إلى جانب غياب توجيهات ملزمة للمهندسين المعماريين في هذا السياق . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المزمع اتخاذها قصد توفير الولوجيات، وماهي التدابير المتخذة لضبط وتحيين المنظومة الهندسية في كافة المرافق المفتوحة للعموم، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لتفعيل وتنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالولوجيات.