من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات. وتشمل مقتضيات هذا القانون حماية الأشخاص في وضعية إعاقة أو عجز فيما يخص الولوجيات العمرانية والتي تشمل كل البنايات العقارية والمجموعات السكنية والمرافق العمومية والخاصة والمنشآت الثقافية والرياضية وكافة البنايات المفتوحة للعموم، بالإضافة إلى ولوجيات الإتصال والنقل وكذا إجراءات حماية الشخص المعاق . وتعرف مجموعة من المؤسسات المفتوحة للعموم نقصا وأخرى عدم توفير ولوجيات خاصة لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة والمواطنين الذين يعانون من ضعف أوعجز جسدي في ولوج المرافق المفتوحة للعموم . ووجب التذكير أن المغرب انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تحث على وضع الولوجيات بكل المرافق المفتوحة للعموم ( العمومية والخصوصية) حيث أصبح توفيرها ضرورة حتمية لكافة المواطنين والمرتفقين بدون استثناء . من أبرز الأسباب المحيطة بهذه الإشكالية مدى تفعيل الدور الرقابي للوكالات الحضرية، لا سيما فيما يخص التأشير على التصاميم المتوافقة مع ضمان توفير الولوجيات إلى جانب غياب توجيهات ملزمة للمهندسين المعماريين في هذا السياق . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المزمع اتخاذها قصد توفير الولوجيات، وماهي التدابير المتخذة لضبط وتحيين المنظومة الهندسية في كافة المرافق المفتوحة للعموم، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لتفعيل وتنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بالولوجيات.