كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الثانية من الفصل 142 من الدستور، نصت على أن يُحدث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها. وحيث تبعا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، حدد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، موارد وكيفيات تسيير هذا الصندوق. وحيث في نفس الإطار، صدر مرسوم رقم 2.17.667 في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نونبر 2017) بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6627، بتاريخ 04 دجنبر 2017، الصفحة 6867. وحيث أن الصندوق يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، وما يترتب عن ذلك من تنزيل لمبدأ العدالة المجالية. وحيث أن الدولة عملت على برمجة اعتمادات مالية في هذا الصندوق، في إطار قانون المالية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بأجرأة وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ -وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟