علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإن مقتضيات المادة 279 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات تنص على أنه وعندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد للتأمين أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائيا يمكن للهيئة أن تفرض عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده الغرامات الإدارية الآتية: 1. غرامة من 10000 درهما إلى 100000 درهما تتحملها المقاولة؛ 2. غرامة قدرها 1000 درهما يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة. وأن مقاولات التأمين تتلكأ في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أحيانا لسنوات. لذا نسائلكن، السيدة الوزيرة، عن أسباب عدم إعمال مقتضيات القانون رقم 17.99، واستراتيجية الوزارة لحمل مقاولات التأمين على تنفيذ الأحكام القضائية داخل الآجال المحددة قانونيا؟