Skip to main content

Written Questions

Question number: 23161
Subject: التأشير على المقررات التي تستلزم أغلبية المزاولين
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ

واضعي السؤال

ABDELAZIZ LAYAD ABDELAZIZ LAYAD ABDELAZIZ LAYAD
ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ - ⵜⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⵡⵏⴰⴹ
Question:

السيد الوزير المحترم، لقد جاءت المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 بمقتضى هام يرمي إلى وجوب الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم بالنسبة لبعض المقررات المتخذة ومنها طرق تدبير المرافق العمومية، فإن كان هذا المقتضى يبتغي التشديد على اعتماد المقرر من طرف المجلس المعني فإنه يخلق بعض الإشكالات عند تطبيقه مما يشكل هدرا للوقت التنموي للجماعة. إن منطوق المادة يفرض ذلك الشرط للمقررات التي تتعلق ب " طرق تدبير المرافق العمومية " بينما سلطات الرقابة تطبق الأمر على كافة الوثائق التي تهم المرافق العمومية، تصويت المجلس المعني على مقرر وفقا للمادة 43 بخصوص طريقة تدبير مرفق ما. فبالنسبة لمرفق النظافة مثلا، فإن المقرر الواجب اتخاذه هو طريقة التدبير، إما عن طريق التدبير المفوض أو عن طريق التدبير المباشر أو أي طريقة أخرى تحدد بالمقرر. بينما سلطات الرقابية لا تقبل التأشير على المقررات الأخرى المترتبة عن هذا المقرر كاتخاذ مقرر بخصوص المنتجين الكبار للنفايات أو دفاتر التحملات الخاصة بتدبير المرفق والعقدة المبرمة في حالة التدبير المفوض دون التقيد بالمادة المذكورة أعلاه. وبخصوص طرق تدبير مرفق كمسبح مغطى ولو سبق واتخذ المجلس مقررا بتدبير المرفق عن طريق الخواص فإن سلطات الرقابة تشترط تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم لكافة المقررات الأخرى التي لها علاقة بالمرفق كدفتر تحملات تفويت استغلال المرفق. وعليه نسائلكم، السيد الوزير، عن مدى أحقية سلطات الرقابة في هذا الشرط في مثل هاته النوازل؟