في إطار تسهيل عملية ربط البنايات المخصصة للسكن بالشبكة الكهربائية، قمتم السيد الوزير بتعديل القرار الوزاري رقم 350-67 وذلك باعتبار شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة بمثابة وثيقة رسمية تسمح لمالك السكن الذي تعذر عليه الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه ربط منزله بالشبكة الكهربائية، علما بأن القرار المعدل يستند في مرجعيته على المرسوم الملكي رقم 665.54بمثابة قانون الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1966، الذي يخول للوزارة الوصية التحقق من القواعد التقنية وليس وضع الشروط القانونية للربط بالشبكة المذكورة الذي يعود فيه الاختصاص إلى مؤسسات أخرى. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن مدى قانونية مضامين القرار الوزاري المعدل؟ ألم يكن من الأفيد اتباع المساطر القانونية الأسلم من أجل ضمان استمرارية تنفيذ هذا الإجراء بالسلاسة اللازمة؟