Skip to main content

Written Questions

Question number: 12099
Subject: خرق الوكالة الوطنية للموانئ لمقتضيات القانون رقم 2713 المتعلق بالمقالع
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴽⵉⵍ

واضعي السؤال

LAHOUCINE AZOUGAGH LAHOUCINE AZOUGAGH LAHOUCINE AZOUGAGH
ⵛⵜⵄⵓⴽⴰ - ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ
Question:

في إطار المهام الموكولة للوكالة الوطنية للموانئ بمقتضى القانون رقم 02.15 دأبت هذه الأخيرة سنويا على منح شركات خاصة صفقات تهم أشغال جرف الصيانة لعدد من موانئ المملكة، وذلك لتوفير الأعماق الضرورية من أجل ضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على حياة المهنيين. هذه الصفقات رغم أن موضوعها هو جرف الصيانة، فإنها كانت تتضمن بنودا تسمح للشركة التي رست عليها الصفقة بتسويق جزء من المواد الرسوبية المستخرجة بالرغم من المخاطر التي تمثلها هذه المواد على سلامة المواطن لكونها تحتوي على مواد عضوية ومواد سامة، وقد كانت هذه الممارسة تتم في السنوات السابقة دون مساءلة نظرا لغياب مقتضيات قانونية تنظم نشاط الجرف. ولا يخفى عليكم السيد الوزير، أن القانون 27.13 المتعلق بالمقالع جاء لسد هذا الفراغ القانوني، حيث وضع حدا فاصلا بين جرف الصيانة وجرف الاستغلال، كما أنه استثنى جرف الصيانة ولم يدرجه ضمن نشاط المقالع على أساس أنه ينجز للمصلحة العامة على عكس جرف الاستغلال الذي وضع له شروط واضحة وصارمة بالنظر لمخاطره على الساحل والثروة السمكية والتوازن البيئي. غير أنه لوحظ مؤخرا أن الوكالة الوطنية للموانئ لازالت تعمل خارج مقتضيات القانون 27.13، حيث عملت مؤخرا، وضدا في القانون، على عقد صفقة مع شركة "درابور" لإنجاز أشغال جرف الصيانة لعدد من موانئ المملكة تسمح في إطارها لهذه الشركة بتسويق جزء من المواد المستخرجة وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون، ما يضرب في الصميم الجهود التي قامت بها بلادنا لحماية البيئة وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، كما أن هذا السلوك يضرب مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص على اعتبار أن الصفقة كانت تتعلق بجرف الصيانة وليس بجرف الاستغلال، كما أن هذه الممارسات لا تعد سوى غطاء على شكل من أشكال الريع. نحيطكم علما السيد الوزير، أن تجاوزات الوكالة لم تقف عند هذا المستوى بل إنها أعطت لنفسها خارج القانون، حق التصرف في الملك البحري، إذ أن تسويق المواد المستخرجة من عمليات الجرف، لا يدخل ضمن اختصاصاتها، على اعتبار أن تلك المواد تدخل ضمن الملك العام المنظم بظهير شريف مؤرخ في 2 نوفمبر 1926 والمتعلق بشرطة الملك العام البحري وأن بيع المواد المستخرجة إذا كانت طبيعتها تتيح ذلك، فإنه يجب أن يتم بالمزاد العلني وحسب مسطرة محددة قانونا. لذا نسائلكم السيد الوزيرالمحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع الشاذ وفرض احترام مقتضيات القانون 27.13 على الوكالة الوطنية الموانئ، وعن التدابير الإدارية والقانونية التي ستتخذونها إتجاه المسؤولين عن هذه الخروقات داخل الوكالة.