كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 الموافق لـ 6 مايو 1982 بتنفيذ القانون رقم 7.18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، أكد على تمكين كل من كانت ممتلكاته موضوع نزع الملكية أو احتلال مؤقت من تعويض يشمل الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ويحدد قدر هذا التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، والذي يتم تحديده وفق مقدار العناصر التي حددها ذات القانون. وحيث أن قرار نزع الملكية فيما يتعلق بمشروع بناء سد تاركاومادي بجماعة بركين، إقليم جرسيف شمل كل الممتلكات التي توجد في مكان الأشغال والحقينة، ولم يشمل الأراضي المتواجدة بمصب النهر في حوض السد، والتي سيتحقق بشأنها مستقبلا ضرر مؤكد، بسبب ما يمكن أن يتراكم فيها من أحجار وأتربة وكل الرواسب التي ستتركها مياه النهر عن الالتقاء بالمسطح المائي للسد. وحيث أن الأمر يتعلق بأراضي مملوكة للسيدات والسادة: محمد، أحمد، الطاهرة، رشيد، رقية، زينب، عبد الرحمان ومحمد مسرور، تتواجد بالمكان المسمى "ثلات أفنتشان" قرب القنطرة، والتي ستشكل مستقبلا مصبا لمياه النهر في حقينة السد، ولم تعمل مصالحكم على الوقوف عليها أو تسجيلها لحظة إحصاء المتضررين من نزع الملكية. وحيث أن الأمر يتطلب التفضل بالتدخل عبر ايفاد لجنة إلى عين المكان، وتسوية الوضعية بعد نزع ملكية هذه الأرض لما سيلحق أصحابها من أضرار محققة مستقبلا، وتعويضهم عن ذلك وفق ما يكفله القانون. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم الوقوف عن الأضرار التي ستلحق مجموعة من المواطنات والمواطنين جراء تواجد أراضيهم في نقطة التقاء مياه النهر بالمسطح المائي للسد؟ ـ وما هي إمكانية ايفاد لجنة وزارية للوقوف على هذه الوضعية ومعاينتها والتفضل بتسجيل أصحابها ضمن لائحة المتضررين من نزع الملكية بمناسبة إنجاز هذا السد، ومنحهم التعويضات التي يكفلها القانون؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستقوم بها مصالحكم بهدف الاستجابة لهذا الطلب وتسوية الوضعية؟ وما هي الآجال الزمنية المتطلبة للقيام بذلك؟