السيد الوزير المحترم، من المعلوم أن بطاقة معاق المشار إليها في الباب الرابع المادة 22 من القانون رقم 07-92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، تخول لصاحبها أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية، شريطة الإدلاء بها شخصيا، إلا أن أغلب الجماعات الترابية لا تلتزم بتعليق إعلانات تتضمن هذه المقتضيات قصد تنوير مرتفقيها بمضامين هاته النصوص القانونية تفاديا لاي لبس، وضمانا لاستفادة الفئات المعنية . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لحث الجماعات الترابية على تعليق إعلانات لتنوير المرتفقين بأحقية الأشخاص ذوي الاعاقة في الأسبقية للولوج إلى شبابيك مرافقها العمومية ؟