Skip to main content

Written Questions

Question number: 9173
Subject: التعويضات العينية لأطر المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ

واضعي السؤال

MANINA MOUADEN MANINA MOUADEN MANINA MOUADEN
ⴰⵔⵓⵜⵜⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ -ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
Question:

السيد الوزير المحترم ، تتحمل فئة مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية مهاما جسام، حيث اوكل إليها السهر على المحافظة على ممتلكات المؤسسات التعليمية وتقديم خدمات شتى منها ما هو داخل المؤسسة ومنها ما هو خارجها. وتستفيد هذه الفئة من تعويض وحيد والذي حدده مرسوم 5-12 - 1938 ، المعدل بمرسوم 16-2- 1949. إلا أن مصالح وزارتكم ببعض الجهات والأقاليم عمدت على إخضاع هذه التعويضات للضريبة، رغم أن مدونة الضرائب لسنة 2018 وما قبلها إضافة إلى ما جاء بالمادة 66 من الجريدة الرسمية عدد4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1410 الموافق ل 6 ديسمبر 1989، تعتبر هذه التعويضات معفاة من الاقتطاع الضريبي، كما يؤكد مرسوم وزارة المالية لسنة 1968في الصفحة التاسعة منه، على الإعفاء من الاقتطاع الضريبي . لان هذه التعويضات المخولة لأطر المصالح المادية والمالية لا تعتبر من قبيل الامتيازات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل، خصوصا أنها ليست مواد عينية تمنح لهم ، وإنما هي استرجاع مبالغ تم صرفها اثنا مزاولة عمل .ولا تمنح لهم إلا بعد الإدلاء بالوثائق التبريرية . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الاجراءات التي ستتخدونها لإيجاد حل نهائي للتباين الحاصل في هذا الموضوع بين جهات المملكة ؟