السيد الأمين العام للحكومة المحترم، حيث صادق المجلس الحكومي يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 على مرسوم قانون رقم 855.218.2 خاص باعتماد التوقيت الصيفي بزيادة ستون دقيقة بشكل دائم بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67.455 بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق 2 يونيو 1967 وحيث جاء في فقرته الثالثة أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحيث إن المرسوم المتعلق بإضافة ستون دقيقية تم نشره يوم السبت 27 أكتوبر 2018، وحيث إن قرار الأمين العام للحكومة رقم 80.73 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 موافق 16 أكتوبر 1980 والمتعلق بفترات صدور النشرات في الجريدة الرسمية يحدد في فصله الأول أن أيام النشرة العامة تكون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. لذلك أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: - عن التوضيح بخصوص عملية النشر المخالفة لمقتضيات القرار المذكور أعلاه؟