أصدرت وزارة الداخلية المنشور رقم 32 /م ع ج م / م م م بتاريخ 22 يونيو 2016 يتعلق بتنظيم إدارات العمالات والأقاليم، مرفقا بهيكل تنظيمي، حيث ميز بين العمالات والأقاليم التي يفوق عدد سكانها مليون نسمة، وتلك التي يقل عدد سكانها عن ذلك، فالأولى حدد هيكل تنظيم إدارتها في مديرية عامة للمصالح، ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، ومكلفين اثنين بمهمة، وثلاثة أقسام. والثانية حدد هيكل تنظيم إدارتها في مديرية عامة للمصالح، ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، ومكلفين اثنين بمهمة، وقسمين وخمسة مصالح. وبعد مرور سنتين تقريبا أصدرت الوزارة منشور آخر رقم 4790 بتاريخ 31 يونيو 2018 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية، وقد حدد المناصب العليا بإدارات مجالس العمالات والأقاليم كما يلي: المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومكلفين بمهمة ورؤساء المصالح، مع تحديد شكليات وإجراءات التعيين فيها، دون أن يتضمن المنشور أية إشارة بخصوص رؤساء الأقسام. وتم إرفاق المنشور بجدول ملحق يتضمن الكلفة الإجمالية للتعويضات عن مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، ألغى بدوره الأقسام المسموح بها بموجب المنشور الأول، إضافة إلى إلغاء مصلحة واحدة وإبقائه على أربعة مصالح فقط. مع الإشارة إلى أن العديد من العمالات والأقاليم سبق أن وضعت هياكل تنظيم إداراتها وتم التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن الجدوى من تقليص إدارات العمالات والأقاليم، فهل يمكن أن تمارس اختصاصات في مجال الطرق بالعالم القروي والنقل المدرسي وإعداد التشخيصات في المجال الاجتماعي بأربعة مصالح فقط ؟ ما هي أسباب التأخر في إصدار النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الترابية ؟ ولماذا لم تترك الحرية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في تحديد هياكل تنظيم إدارتها تنزيلا لمبدأ التدبير الحر من جهة، وتفعيلا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم من جهة أخرى؟