Skip to main content

Written Questions

Question number: 7468
Subject: عقد كراء لإنجاز مقلع فوق أرض مملوكة للخواص بدعوى أنها أرض جماعية لفائدة الشركة التي عهد إليها بإنجاز سد تاركاومادي بجماعة بركين، إقليم جرسيف
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
ⴳⵔⵙⵉⴼ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن حوالي 120 أسرة، من أبناء فخدة أهل لكناندة بجماعة رأس لقصر، تملك القطعة الأرضية المسماة " إش وادا" مساحتها حوالي 200 هكتار، الكائنة بمنطقة "تيزي الورد" التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بركين، وأن هذه الأسر تعمل على استغلالها أبا عن جد، حيث تستغل الأماكن الصالحة للزراعة في الحرث، إذ توجد بها مجموعة من الاستغلاليات الزراعية وحوالي 20 منزلا، إضافة إلى الاستفادة من الأعشاب الطبية المتواجدة بها، خاصة منها إكليل الجبل (نبتة أزير) واستغلال المناطق الغير مهيئة منها في الرعي، وأن أصل التملك يرجع إلى يوم 13 صفر 1267 هجرية، أي منذ سنة 1852 ميلادية، بناء عقود شراء موثقة رسميا لدى العدول، والتي تم نقلها حرفيا من طرف مترجم محلف. وحيث أن هذه الأسر وجهت ملتمسا إلى سيادتكم (مديرية الشؤون القروية) يرمي إلى إلغاء عقد كراء "لإنجاز مقلع" الموقع من طرف مديرية الشؤون القروية مع الشركة التي عهد إليها بإنجاز سد تاركاومادي لكون القطعة المكتراة مملوكة للخواص، وهو الملتمس المسجل بالمديرية المعنية تحت عدد: DAR1341 بتاريخ: 05/06/2018، تؤكد من خلاله على التفضل بإلغاء عقد الكراء، وعدم اتخاد أية إجراءات من شأنها الإضرار بها تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي والذي جاء فيه :" إن على إدارتنا الترابية أن تركز اهتمامها على ميادين أضحت تحظى بالأهمية والأولوية ...... وبأن تسخر جميع الوسائل لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتها."، لانتفاء الصبغة الجماعية على الأرض المذكورة. وحيث أن هذه الأرض لا تكتسي صبغة جماعية، وإنما أرض مملوكة للخواص وتستغل من طرفهم ولهم حقوق عينية عليها، وأن الفصل 35 من الدستور أكد أن القانون يضمن حق الملكية، ولا يمكن الحد من نطاقها وممارستها إلا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، خاصة الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر بتاريخ 06 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت كما تم تعديله، الذي نص على المساطر التي ينبغي اعتمادها في نزع ملكية العقارات وملكية الحقوق العينية العقارية، وكذا الاحتلال المؤقت. وحيث أن الإجراء التي اتخذ بشأن كراء أرض جماعية هو مخالف للقانون، لكون الأمر يتعلق بأرض مملوكة للخواص، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى تقديم ملتمسهم المذكور من أجل وقف مختلف أشكال الاستغلال المرتبطة بهذا الكراء على مستوى قطعتهم الأرضية، مؤكدين لكم أنهم يساندون إنجاز سد تاركاومادي باعتباره من المشاريع الوطنية الكبرى والذي يندرج في سياق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلا أن عملية إحداث مقلع فوق أرضهم، إن كان ضروريا، تتطلب القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت بدل اللجوء إلى عقد كراء بدعوى أنها جماعية، موضحين أنه سبق لمصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن حاولت إدراجها في وقت سابق ضمن الأراضي التابعة للملك الغابوي خلال مرحلة تحديدها للأراضي التابعة لها، وبعد تعرضهم أفادت لجنة تقنية إلى عين المكان وعملت على إخراج هذه الأرض من الملك الغابوي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو مآل ملتمس أبناء فخدة لكناندة المسجل بالمديرية المعنية تحت عدد: DAR1341 بتاريخ: 05/06/2018؟ ـ ولماذا تم إبرام عقد كراء "لإنجاز مقلع" من طرف مديرية الشؤون القروية مع الشركة التي عهد إليها بإنجاز سد تاركاومادي بجماعة بركين، رغم انتفاء الصبغة الجماعية على هذه الأرض؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح الوضع؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟