السيد الوزير المحترم ينص الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974 ) يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على "يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس إداري يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو اذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثلين للشغالين وسبعة ممثلين للمشغلين. ويختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة على أساس ممثل واحد لمصالح الوزير الأول وممثل واحد لكل وزارة من الوزارات المكلفة بما يلي: الشغل، الشبيبة، التربية الوطنية وتكوين الأطر، الداخلية، المالية، الأشغال العمومية والمواصلات، الفلاحة والإصلاح الزراعي، التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الصحة العمومية، السياحة، الصناعة التقليدية، التخطيط. ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر. وبناء عليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: - حول مدى احترام هذه المقتضيات التشريعية أثناء انعقاد المجالس الإدارية للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل؟