السيدة الوزيرة المحترمة، في اطار دعم المقاربة التشاركية وتقوية دور المجتمع المدني المغربي من خلال اعداد مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها كما ورد في الفصل 12 من الدستور، وكذا المساطر ذات الصلة تقوم وزارة الأسرة والتضامن وامساواة والتنمية الاجتماعية بمعية ووكالة التنمية الاجتماعية باعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات لإقرار معايير شفافة لانتقاء هذه المشاريع، لكن السيدة الوزيرة، يلاحظ ان وكالة التنمية الاجتماعية تفرض شروطا غير واردة في القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب،[ظهير 1958، قرار وزارة المالية المتعلق بالنظام المحساباتي للجمعيات لسنة 1959، ومنشور الوزير الأول رقم 07/2003 لسنة 2003 ] ومنها دليل للصفقات العمومية من انتاج الوكالة، وتتفرد، كذلك، في اعتماد مساطر دون غيرها من القطاعات الحكومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كفرض حساب خاص بالمشروع، حيث اصحبت جمعيات تتوفر على حسابات بنكية متعددة تصل الى عشرة، وبالضافة الى ضرورة الموافقة المسبقة للوكالة على شركاء المشروع؛ هذه الشروط البيروقراطية تكبل العمل الجمعوي خاصة في المناطق المهمشة بالمغرب والتي تعاني الخصاص، وتجعل من الوكالة مؤسسة لم تنخرط بعد في جهود الحكومة لتبسيط المساطر وتقوية الرقابة البعدية مما يتعارض مع مفهوم التنمية الاجتماعية والقرب من فعاليات المجتمع المدني التي تنبني على فلسفة التطوع. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات التي ستتخدونها لحذف المساطر الغير واردة بنص قانوني خاصة دليل الصفقات العمومية الموجه للجمعيات؟ - وكذا تبسيط المساطر لتقوية دور الوكالة في التنمية الاجتماعية؟