Skip to main content

Written Questions

Question number: 5900
Subject: السند القانوني لاستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي بقباضة جرسيف
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
ⴳⵔⵙⵉⴼ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأولى من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 01.07.195 الصادر في19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تؤكد أن الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي لا تخضع للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية سواء كانت وثيقة التعمير تشملها أم لا. وحيث جماعة جرسيف راسلت القابض المحلي بجرسيف من أجل استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي والمتواجدة على مستوى النفوذ الترابي لهذه الجماعة، حيث تضمنت المراسلة المذكورة لائحة تتكون من مالكي حوالي 18 قطعة أرضية ذات طبيعة فلاحية. وحيث أن قباضة جرسيف عملت على إشعار بعض المواطنين المستهدفين بهذا الرسم من أجل العمل على تسوية وضعيتهم. وحيث أن هذا الإجراء مخالف تماما لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو السند القانوني لاستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي بقباضة جرسيف؟ ـ ولماذا لا تطبق قباضة جرسيف القانون بدل اعتماد منطق الطاعة العمياء في تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي لجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتسوية هذه الوضعية؟