وبعد، لقد لوحظ أن بعض الادارات والمؤسسات العمومية لا تتقيد بالنصوص التشريعية المتعلقة بالمناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمكفولي الأمة والأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم، لاسيما منها القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة والمرسوم رقم 2.01.94 بتاريخ 22 يونيو 2001 القاضي بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة، وقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 10 يوليوز 2000 والمتعلق بتحديد قائمة المناصب الممكن اسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى منشور رئيس الحكومة رقم 14.2012 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2012 . كما أن بعض إعلانات المباريات تؤدي إلى استبعاد بعض المرشحين بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من قبيل اشتراط سنة معينة في الباكالوريا أو محل السكن. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه الاختلالات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في تدبير المباريات ؟