Skip to main content

Written Questions

Question number: 23154
Subject: طلب استعمال القوة العمومية بخصوص تنفيذ حكم قضائي
Date Answer: No answer yet

واضعي السؤال

Belaid ALOULLAL Belaid ALOULLAL   Belaid ALOULLAL
ⵇⴰⵍⵄⴰⵜ ⵙⵙⵔⴰⵖⵏⴰ
Question:

السيد الوزير المحترم، قام السيد عمر ادلال، سنة 2005، بفتح محل عبارة عن مرآب، مستخرج من منزل سكني يتواجد بالرقم 64 بلوك 10 بتملالت بإقليم قلعة السراغنة، دون موافقة صاحب الملك المتمثل في المجلس البلدي وذلك على غرار ما فعله أخرون بنفس البلوك. هذا الأمر دفع بالمجلس المذكور إلى تحرير محضر مخالفة في الموضوع، تحت عدد 49/2005، وتوجيه شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقلعة تحت عدد 953 بتاريخ 12/12/2005. وقضت هذه الأخيرة في حكمها، الصادر بتاريخ 11/05/2006 تحت عدد 597/06 (ملف جنحي)، بإغلاق المرآب وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لكن هذا الحكم لم يتم تنفيذه. و ما زالت جميع المحلات التجارية الموجودة بالبلوك تزاول نشاطها. و بناء عليه، قام عمر أدلال يوم 02/03/2007 بكراء المرآب المذكور للسيد محمد السحيمد. و بتاريخ 08/07/2009 عمد السيد عمر أدلال إلى إغلاق المحل موضوع الكراء، و منع المكتري السيد محمد السحيمد من ولوجه ومتابعة نشاطه، حيث كان يستغله في الخياطة ونشب نزاع بين الطرفين حول إفراغ المحل. هذا النزاع تم عرضه على أنظار القضاء، حيث قضت محكمة الاستئناف، في حكمها الصادر بتاريخ 25/04/2012 تحت عدد 107/2011، بمؤاخذة الظنين السيد عمر ادلال، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. بعد ذلك قام المدعو عمر ادلال بإغلاق المرآب وإرجاع الحالة إلى التي كانت عليه، حيث عمد إلى إزالة الباب الحديدي للمرآب وبناء محله حائط بالأجور، وأصبح جزءا من بيت صالون المنزل حاليا، وذلك بدعوى أنه قام بتنفيذ الحكم الابتدائي القاضي بإغلاق المحل. و يشتكي السيد محمد السحيمد بأن هذه العملية تمت بعد أن قام السيد عمر ادلال بالاستيلاء على جميع ما بداخل الدكان من آلات الخياطة والمعدات الخاصة بها وقطع الغيار وكمية من الأثواب وملابس الزبناء، وأنه ألحق به ضررا تمثل في حرمانه من استغلال محله التجاري. وتنفيذ للقرار الاستئنافي، انتقل مأمور إجراءات التنفيذ إلى مقر النزاع، إلا أن المنفذ عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور، فأنجز مأمور التنفيذ محضر امتناع عن التنفيذ والعصيان، حسبما شهد به المحضر المنجز بتاريخ 20/02/2012 في ملف التنفيذ 1549/6201/2012. وبعدها، وجه السيد وكيل الملك إلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة طلبا يرمي إلى استعمال القوات العمومية بخصوص تنفيذ حكم قضائي. وتنفيذا لهذا القرار، انتقل مأمور إجراءات التنفيذ إلى مقر النزاع المذكور أعلاه، رفقة أعوان القوة العمومية، إلا أن المنفذ عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور. فأنجز مأمور التنفيذ محضر امتناع عن التنفيذ، حسبما يشهد به المحضر المنجز بتاريخ 30/08/2012 في ملف التنفيذ عدد 1546/6201/2012. وعلى إثر ذلك تابعت النيابة العامة المنفذ عليه بجنحة العصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة. وقد أدلى للنيابة العامة بنسخة الحكم الابتدائي الصادر في الملف الجنحي عدد 597/06 مدعيا أن المجلس البلدي لتملالت هو من قام بإغلاق المحل موضوع النزاع. ولما طالبته النيابة العامة بالإدلاء بمحضر التنفيذ و أرجعت المسطرة إلى الضابطة القضائية للإدلاء بالمطلوب، لم يدل بما يفيد تنفيذ الحكم المذكور لفائدة بلدية تملالت، فأعيد تقديمه من جديد إلى النيابة العامة حيث توبع وأدين من أجل جنحة العصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العمومية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 24/06/2013 في الملف الجنحي عدد 1025/2013. وأدانته المحكمة الابتدائية من أجل الأفعال المتابع بها بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة، وذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2013 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 504/2801/13. وبعد ذلك تقدم المكتري محمد السحيمد بطلب مواصلة تنفيذ القرار الصادر في الملف الجنحي العادي عدد 107/2011 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ووجه مأمور إجراءات التنفيذ إلى السيدين وكيل الملك وعامل إقليم قلعة السراغنة طلبا يرمي إلى استعمال القوة العمومية بخصوص تنفيذ حكم قضائي. لكن السلطة المحلية أجابت عن طلب السيد وكيل الملك، بموجب مقرر منجز بتاريخ 21/11/2014 تحت عدد 1487، بأنه " المحل موضوع النزاع صدر في شأنه حكمين متناقضين، الأول يقضي بإغلاق المرآب و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد السيد عمر ادلال لفائدة المجلس البلدي لمدينة تملالت، وذلك تنفيذ لحكم المحكمة الابتدائية رقم597/06 بتاريخ 11/05/2006، والثاني يقضي بفتح الدكان لفائدة السيد محمد السحيمد باعتباره مكتري، وذلك تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف عدد 107/11 بتاريخ 25/04/2012، وبالتالي فإن السلطة المحلية تتحفظ على استعمال القوة العمومية نظرا لوجود صعوبة في التنفيذ". ويطالب المكتري محمد السحيمد بإنصافه وإرجاع حقه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه من طرف محكمة الاستئناف الذي يقضي بإرجاعه إلى المحل المذكور خاصة أن مجموعة من المحلات التجارية في منطقة البلوك ما زالت تزاول نشاطها التجاري. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: •متى تقوم السلطة المحلية بمدينة تملالت بإقليم قلعة السراغنة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الخياط محمد السحيمد من طرف محكمة الاستئناف بقلعة السراغنة، الذي يقضي بإرجاعه إلى المحل المذكور، خاصة أن المحكمة اطلعت على الحكم السابق ذكره الصادر لصالح المجلس البلدي وأن مجموعة من المحلات التجارية في منطقة البلوك بتملالت، الذي يتواجد فيه المحل المذكور، ما زالت تزاول أنشطتها التجارية؟