السيد الوزير المحترم، استنادا إلى مراسيم بقانون متعلقة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، ومن أجل محاصرة انتشار فيروس كوفيد-19، أصدرت وزارة الداخلية دوريتين: - دورية عدد 6743 بتاريخ 22 أبريل 2020، تخبر فيها بتعذر انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2020 لمجالس الجماعات. - دورية عدد 7225 بتاريخ 26 ماي 2020، تخبر فيها بتعذر انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو 2020 لمجالس العملات والأقاليم والمقاطعات. السيد الوزير المحترم، كان بإمكانكم الحفاظ على انعقاد دورات الجماعات الترابية، وتكييف اجتماعاتها في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في باقي المؤسسات الدستورية. لذا نسائلكم السيد الوزير: - هل يجوز إلغاء الدورة العادية لمجالس الجماعات، المنصوص عليها وعلى القواعد المتعلقة بتنظيمها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بموجب دورية صادرة عن وزارة الداخلية؟ - وهل يجوز إلغاء الدورة العادية لمجالس والعمالات والاقاليم، المنصوص عليها وعلى القواعد المتعلقة بتنظيمها بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك بموجب دورية صادرة عن وزارة الداخلية؟