Skip to main content

Oral Questions

Question number: 13783
Subject: عدم انعقاد الدورات العادية للجماعات الترابية
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ

واضعي السؤال

HASSAN HARRIS HASSAN HARRIS HASSAN HARRIS
ⵚⵟⵟⴰⵜ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ ⵡⴰⵡⵏⴰⴹ
Question:

السيد الوزير المحترم، استنادا إلى مراسيم بقانون متعلقة بحالة الطوارئ الصحية والإعلان عنها، ومن أجل محاصرة انتشار فيروس كوفيد-19، أصدرت وزارة الداخلية دوريتين: - دورية عدد 6743 بتاريخ 22 أبريل 2020، تخبر فيها بتعذر انعقاد الدورة العادية لشهر ماي 2020 لمجالس الجماعات. - دورية عدد 7225 بتاريخ 26 ماي 2020، تخبر فيها بتعذر انعقاد الدورة العادية لشهر يونيو 2020 لمجالس العملات والأقاليم والمقاطعات. السيد الوزير المحترم، كان بإمكانكم الحفاظ على انعقاد دورات الجماعات الترابية، وتكييف اجتماعاتها في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في باقي المؤسسات الدستورية. لذا نسائلكم السيد الوزير: - هل يجوز إلغاء الدورة العادية لمجالس الجماعات، المنصوص عليها وعلى القواعد المتعلقة بتنظيمها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بموجب دورية صادرة عن وزارة الداخلية؟ - وهل يجوز إلغاء الدورة العادية لمجالس والعمالات والاقاليم، المنصوص عليها وعلى القواعد المتعلقة بتنظيمها بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك بموجب دورية صادرة عن وزارة الداخلية؟