Skip to main content

Oral Questions

Question number: 10304
Subject: عدم استعمال حق الشفعة لفائدة الدولة
Date Answer: No answer yet

الفريق

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ  ⵜⴰⵙⵔⵎⵓⵏⵜ

واضعي السؤال

AMAM CHOKRANE AMAM CHOKRANE AMAM CHOKRANE
ⴰⵔⵓⵜⵜⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ - ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
Question:

لقد أجاز المشرع لوزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك، أن يمارس لفائدة ‏الدولة حق الشفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية ‏رضائي، إذا بدا له أن ثمن البيع المصرح به لا يناسب القيمة التجارية للعقار المفوت.‏ إلا أن الإدارة الضريبية لا تفعل هذه المسطرة وتلجأ بشكل تلقائي إلى تصحيح الأثمان أو ‏الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات وترتيب الآثار الضريبية على ذلك، ‏دونما اعتبار للقيمة التجارية للعقار والظروف الاقتصادية التي تحكمت في عملية التفويت. ‏وهو ما يشكل عبئ إضافي على الإدارة الضريبية في المراقبة والتدقيق، وضرر مباشر بحقوق ‏الأطراف المتعاقدة، وتفويت لحقوق الدولة المثبتة.‏ لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب عدم تفعيل المقتضيات القانونية ‏الخاصة باستعمال حق الشفعة لفائدة الدولة؟