السيد الوزير المحترم، نصت المادة الأولى من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016 على أنه " ويجوز لرئيس المجلس الجماعي بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، وتسلم رخصة التسوية بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي". وحيث أن الحاجة ملحة إلى هذا النص التنظيمي لتسهيل معالجة مشاكل التعمير في العديد من الجماعات الترابية. لذا نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإخراج هذا النص التنظيمي إلى حيز الوجود؟ وما هي آجال إخراجه؟