لقد حرصت بلادنا على تكريس مبدأ القضاء على التمييز في مجال التشغيل والمهنة، وذلك من خلال المصادقة على العديد من اتفاقيات العمل الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 100 الصادرة سنة 1951، والمتعلقة بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 لسنة 1958 الخاصة بمنع الميز في ميدان العمل والمهنة، والاتفاقية الدولية للشغل رقم 3 لسنة 1919 بشأن حماية الأمومة وكذلك التوصية رقم 191 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة والتي تحرم في مادتها الثامنة على رئيس الإدارة أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها. أمام كل هذا التشريع الدولي والوطني، لا زال التمييز قائما بقطاع الأحرى به أن يكون من القطاعات السباقة والحريصة على تطبيق تشريع الشغل الدولي والوطني، حيث تم إعفاء مديرة الحماية الاجتماعية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وهي حامل في شهرها الثالث دون اعتبار لوضعها النفسي وفي ضرب صارخ للمواثيق الدولية والتشريع الوطني. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما هي الاجراءات التي ستتخذونها لتطبيق وتفعيل واحترام اتفاقيات العمل الدولية رقم 111 و3 و100 والمقتضيات الدستورية المؤكدة على ضمان حقوق المرأة في المساواة على مختلف الأصعدة وبالأخص في العمل وحماية الأمومة؟