كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم. وحيث أن الفصل 31 من الدستور أكد على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية. وحيث أن المؤسسة الاستشفائية المذكورة في منطوق الحكم لم تستقبل المعني بالأمر رغم صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017. وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لم تقبل إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة باستقبال هذا المريض؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن رفض تنفيذ هذا الحكم؟ وكذا عدم تمتيع المريض من حقه الدستوري في العلاج والعناية الصحية لمدة تتجاوز سنة وأربعة أشهر تقريبا؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟