كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن تضع الجماعة تحت إشراف رئيسها، برنامج عمل الجماعة، لتحديد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، خلال مدة ست سنوات، وحددت فترة إعداده في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. وحيث أن مرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، أوضح من خلاله المشرع مسطرة وآجال إعداد هذا البرنامج. وحيث أن مدة انتداب المجالس خلال الولاية الجارية تبتدئ من يوم 08 شتنبر 2021، وأن الأجل القانونية الممنوحة لهم لإعداد برنامج عمل الجماعة، محددة في سنة، مع إضافة عبارة "على أبعد تقدير". وحيث أن جماعة تادرت بإقليم جرسيف، لم يعلن بعد عن برنامج عمل الجماعة المتعلق بها، رغم مرور المدة المحددة قانونا. وحيث يتعين على السلطة الإقليمية التدخل من أجل إعمال القانون، وتحديدا مقتضيات 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بسبب مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الإطار. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا لم تلجأ السلطة الإقليمية بجرسيف إلى تفعيل القانون بخصوص عدم إعداد برنامج عمل جماعة تادرت بإقليم جرسيف؟ - وما الجدوى من وجود نصوص قانونية، إذا لم يتم تفعيلها؟ - وما الغاية من إقرار المشرع لأجل سنة على أبعد تقدير لإعداد برنامج عمل الجماعة، إذا لم يكن هذا المقتضى يحترم ويطبق في كل الجماعات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بوضع جماعة تادرت لبرنامج عملها؟