يطالب بعض المناديب الإقليميين التابعين للتعاون الوطني من رؤساء الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوثيقة الإشهاد على صحة التقرير المالي للمؤسسة مسلمة من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. لكن عند العودة إلى دورية الوزير الأول 07/2003 التي تنظم الشراكة بين الدولة والجمعيات نجد أن هذه الوثيقة تصبح إلزامية " عندما يتجاوز تراكم المساهمات العمومية المحصلة عن مشروع واحد أو عدة مشاريع مبلغ 500.000 درهم". لكن بعض المندوبين الاقليميين للتعاون الوطني يلزمون الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الإدلاء بوثيقة الإشهاد على صحة التقرير المالي مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين مهما كان مبلغ الدعم، والذي لا يتجاوز لدى بعض الجمعيات 100.000 درهم، مما يعد حيفا وشططا في حق الجمعيات التي تتلقى دعم أقل من هذا السقف، وهذا يتنافى مع فحوى دورية الوزير الأول المشار إليها أعلاه. وكما تجدر الإشارة إلى أن بعض مسؤولي إدارتكم على المستوى المجالي لازالوا يحيلون على القانون 14.05 الذي تم نسخه بالقانون 65.15. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذا الخرق القانوني لفحوى دورية الوزير الأول 07/2003 التي تنظم الشراكة بين الدولة والجمعيات؟ - وماهي الإجراءات القانونية وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت في حقه خرق القوانين والمساطر الجاري بها العمل؟