بناء على المادة 134 من المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 23 نونبر 2017 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بالجماعات، تتألف لجان طلب العروض من: الآمر بالصرف أو من يمثله- رئيس اللجنة؛ المدير العام للمصالح أو مدير المصالح ومن ينوب عنه؛ رئيس مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه؛ رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أو من ينوب عنه؛ المحاسب العمومي المكلف أو من يمثله. حيث إن تكوين هذه اللجنة يثير العديد من الإشكاليات القانونية لدى المجالس الجماعية، لاسيما فيما يتعلق بسندات الطلب وفي الحالة التي لا يتقدم فيها المتنافسين في الآجال المطلوبة. لكل ما سبق، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هذه المادة تسري حتى على سندات الطلب؟ - وما هي الاجراءات التي يتخذها المجلس في الحالة التي يكاتب فيها ثلاث شركات متنافسة ولم يستجيبوا كلهم (ثلاث متنافسين) في الآجال المحددة وفي بعض الحالات المجلس يتوصل إلا بعرض أو عرضين من طرف المتنافسين؟