يخضع منتخبو مجموعة الجماعات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بموجب المادة 145 منه التي تنص على أنه "تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب الجماعي". كما أن المادة 52 من الباب الثالث من نفس القانون والمتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب تنص على أنه "يتقاضى رئيس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل". غير أن مقتضيات المرسوم 2.16.493 المتعلق بتعويضات التمثيل لذوي الحقوق من المنتخبين والجدول الملحق به قد أغفلت منتخبي مجموعات الجماعات من الاستفادة من هذه التعويضات على غرار منتخبي الجماعات الترابية من جماعات ومقاطعات. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تعميم تعويضات التمثيل والتنقل لتشمل رؤساء وأعضاء مكاتب ورؤساء اللجن بمجموعات الجماعات؟