السيد الوزير المحترم؛ لقد أصدرت مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة أحكام قضائية من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية وما يترتب عنها من آثار قانونية من تاريخ التوظيف لفائدة موظفي قطاع الجماعات الترابية. وفي إطار تنفيذ هذه الأحكام وبعد استكمال الشق الإداري يرفض بعض المحاسبين العموميين تنفيذ تسوية الوضعية المالية للفترة المذكورة في الحكم، أي إلى نهاية السنة المالية 2019 بحلول فترة الجائحة، وذلك بالاستناد إلى منشور رقم 3/2020 لرئيس الحكومة الذي يؤجل بموجبة التسوية المالية للترقيات، مع العلم أن تنفيذ الأحكام تعتبر من النفقات الإجبارية ومقيدة بأجل 90 يوما قصد التنفيذ، وهذه الترقيات ترتبت عن حكم وبأثر رجعي وليست ترقية عادية والتي يمكن إدراجها في المنشور المشار إليه. السيد الوزير المحترم؛ ومن الحالات التي يمكن الاستشهاد بها، هنالك حكم قضائي عدد 3818 /2019 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يقضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية وما يترتب عنها من آثار قانونية ابتداء من تاريخ 1/8/1991، قبل حالة الطوارئ، أي خلال شهر مارس 2020 تمت تسوية الوضعية المالية للفترة بين 1991 و2015، وهذا التجزيء من اختيار مصالح المالية الإقليمية التي استثنت الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2019. وخلال شهر يونيو ويوليوز 2020 تم رفض استكمال تنفيذ الحكم للفترة المتبقية أي من سنة 2015 إلى نهاية سنة 2019 استنادا على المنشور السالف الذكر، علما أن الجماعة المعنية تتوفر على الاعتمادات الكافية وكذا على السيولة النقدية، لتغطية هذه النفقة. لهذه الأسباب، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتوضيح مثل هذه الحالات وإزالة الغموض عنها لكيلا تضيع حقوق الموظف والمواطن بصفة عامة من طرف الإدارة التي لها تفسيرها واجتهادها الخاص بها أحيانا؟ ثم ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للتسوية الإدارية والمالية للموظفين والموظفات اللائي يتواجدن في مثل هذه الوضعيات والتي يمكن عدم إخضاعها لمنشور السيد رئيس الحكومة؟ وفي انتظار موافاتي بجوابكم، أدعوكم السيد الوزير المحترم، لتقبل خالص تحيات الاحترام والتقدير.