السيد الوزير المحترم، يشتكي العديد من الجزارين من عملية حجز سقائطهم المصابة بداء السل بمجازر المملكة، خاصة المصابة بداء سل تطوري حاد والتي تستلزم حجز السقيطة بكاملها، وهي الحالة التي وقعت يومه الخميس 30 أبريل 2020 بمدينة قصبة تادلة إقليم بني ملال نموذجا، حيث تم الحجز الكامل لسقيطتي عجلين لنفس الجزار، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 2 من قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1409.01 الصادر في 5 جمادي الأولى 1422 الموافق ل26 يوليوز 2001 بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الإصابة بداء السل، والمرسوم رقم 617. 98. 2 الصادر في 17 رمضان 1419 الموافق ل 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 291-75-1 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق ل 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، وكذا القانون رقم 07. 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 08-10-1 صادر في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير2010. ونظرا لما يشكله ذلك الحجز من ضرر بليغ ومعاناة كبيرة للجزارين ضحايا ذلك المرض الخارج عن إرادتهم، ولكونهم لا يتوفرون على أي تعويض عن ذلك الضرر، خلافا لحالات السل بالضيعات الفلاحية وفق القرار الوزاري رقم 837.13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2013، وأمام هذا الوضع الذي يحدث ألما نفسيا حتى لدى الطاقم الطبي البيطري القائم بعمليات ذلك الحجز، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة لوباء كورونا المستجد، فإننا نسائلكم السيد الوزير: -ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لفائدة الجزارين المعنيين من أجل تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جراء ذلك الحجز الناجم عن إصابة سقائطهم بالمرض المذكور؟ وذلك إنصافا لهم على غرار أصحاب الضيعات الفلاحية ؟