تخضع المختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية لقوانين تنظيمية تؤطر شروط فتح المختبرات وتنظيم الأنشطة والتسيير والنيابة، والتفتيش، والعقوبات، ومعايير المستخدمين، والسلامة الطبية، إلا أنه يلاحظ كون العديد من هذه المختبرات لا تنضبط لهذه النصوص التأطيرية، وبالخصوص تلك المتعلقة بمقتضيات الظهير الشريف ل 07 نونبر 2002، وكذا مقتضيات المرسوم الوزاري المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية (21 يونيو 2005 ). وفي هذا الصدد؛ نسائلكم عن الإجراءات العملية التي تباشرها وزارتكم لتتبع ومراقبة اشتغال هذه المختبرات؟