Pasar al contenido principal

Written Questions

Question number: 15801
Asunto: التضييق على تأسيس جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف
Date Answer: No answer yet

الفريق

Grupo socialista

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
Guercif Comisión de finanzas y desarrollo económico
Question:

كما تعلمون السيد وزير الدولة المحترم، أن الحق في تأسيس الجمعيات مضمون قانونا، حيث جاء في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وفي في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين...، وأنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. وحيث أنه على المستوى الوطني، وكما تعلمون السيد وزير الدولة المحترم، أن الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور نصت على أن حريات الاجتماع... وتأسيس الجمعيات... مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وهو ما يترجمه أيضا الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه على أنه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5. وحيث أنه في هذا السياق القانوني، تم تأسيس جمعية أميواي (Amyaway) بمدينة جرسيف يوم 09 شتنبر 2019 خلال جمع عام تأسيسي حضر أشغاله ممثل السلطة المحلية، وبعد إيداع الملف القانوني المتكون من الوثائق المطلوبة قانونا بتاريخ 13 شتنبر 2019 بالملحقة الإدارية الثالثة التابعة لباشوية جرسيف، تم رفض تمكين المؤسسين من وصل إيداع مؤقت، مع تبرير شفوي للرفض مفاده أن القانون الأساسي يتضمن من بين الأهداف جملة (تعنى الجمعية بالدفاع عن حقوق الإنسان). وحيث أن البت في مدى قانونية الجمعية طبقا للفقرتين الأولى والثانية من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم نسخه وتعويضه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)، فإنه تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه. كما تختص أيضا فـي طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة. وحيث أن عدم تمكين المؤسسين من وصل إيداع مؤقت من شأنه المساس سلبا بالتوجه العام لبلدنا السائر في سياق في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، والتي تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ويشكل في نفس المنوال خرقا سافرا لأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة والتي تقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد وزير الدولة المحترم: ـ ما هي أسباب وحيثيات عدم تسليم وصل الإيداع المؤقت لجمعية أميواي بجرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان تنزيل المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور والقانون المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات على مستوى إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف من الحق في التأسيس والاشتغال قانونا؟